Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 394

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٦ - باب تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، [٢/ ٢٧٧/ب] أو قتل محرما

قال أبو بكر: "بالقول الأول أقول، لأنه الأقل مما قيل.

(ح ١٤٩٦) ولحديث مرفوع ورويناه عن النبي ﷺ يوافق هذا القول.

٦ - باب تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، [٢/ ٢٧٧/ب] أو قتل محرماً

قال أبو بكر:

م ٤٩٦٥ - روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: من قتل في الحرم، أو قتل محرماً، أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثلث الدية.

وممن قال: على من قتل في الحرم دية وثلث سعيد بن المسيب، وعطاء ابن أبي رباح، وسليمان بن يسار، ومجاهد، وجابر ابن زيد، وسعيد ابن جبير، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 394 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.