قال أبو بكر: "بالقول الأول أقول، لأنه الأقل مما قيل.
(ح ١٤٩٦) ولحديث مرفوع ورويناه عن النبي ﷺ يوافق هذا القول.
٦ - باب تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، [٢/ ٢٧٧/ب] أو قتل محرماً
قال أبو بكر:
م ٤٩٦٥ - روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: من قتل في الحرم، أو قتل محرماً، أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثلث الدية.
وممن قال: على من قتل في الحرم دية وثلث سعيد بن المسيب، وعطاء ابن أبي رباح، وسليمان بن يسار، ومجاهد، وجابر ابن زيد، وسعيد ابن جبير، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق.