Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 395

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٧ - باب دية المرأة

م ٤٩٦٦ - وقال مجاهد، والزهري، وعروة بن الزبير في الذي يقتل في الشهر الحرام دية وثلث الدية.

م ٤٩٦٧ - وقال جابر بن زيد، وعطاء، والزهري، ومجاهد: من قتل وهو محرم ففيه دية وثلث.

وقال أحمد فيمن قتل محرماً في الشهر الحرام: يزداد عليه في كل واحد ثلث الدية.

وقالت طائفة: التغليظ في أسنان الإبل، لا الزيادة في العدد.

روي هذا القول عن طاووس، وبه قال الشافعي.

وممن كان لا يرى التغليظ الحسن البصري، والشعبي، والنخعي.

وبه نقول.

وليس يثبت ما روي عن عمر، وعثمان، وابن عباس، في هذا الباب.

وأحكام الله ﷿ على الناس في جميع البقاع واحدة.

٧ - باب دية المرأة

قال أبو بكر:

م ٤٩٦٨ - أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل (١).

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 395 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.