وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية ﵃.
وقالت فرقة: دية الكتابي نصف دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك، وأحمد.
وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم. روي هذا القول عن عمر، عثمان ﵄، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق.
٩ - باب دية المجوسي
قال أبو بكر:
م ٤٩٧١ - روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم.
وبه قال ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان وهو: أن دية المجوسي نصف دية المسلم.
روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.