Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 398

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ١١ - باب الشجاج اللواتي هن دون الموضحة

وقال الشعبي، والنخعي: ديته مثل دية المسلم. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

م ٤٩٧٢ - ديات نساء أهل الكتاب على شطور (١) ديات رجالهم، وكذلك نساء المجوس دياتهم شطور (٢) ديات رجالهم، وجراحهم على قدر دياتهم.

١٠ - باب أبواب الديات

قال أبو بكر: قال السنة جل ذكره: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ إلى قوله: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ الآية.

فحكم الله ﷿ في المؤمن يقتل خطأ بالدية.

ودلت السنن الثابتة عن رسول الله- ﷺ على ذلك.

م ٤٩٧٣ - وأجمع أهل العلم على القول به.

١١ - باب الشجاج اللواتي هن دون الموضحة

قال أبو بكر:

لم نجد لرسول الله- ﷺ حكماً في شيء من الشجاج دون الموضحة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 398 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.