وقال الشعبي، والنخعي: ديته مثل دية المسلم. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
م ٤٩٧٢ - ديات نساء أهل الكتاب على شطور (١) ديات رجالهم، وكذلك نساء المجوس دياتهم شطور (٢) ديات رجالهم، وجراحهم على قدر دياتهم.
١٠ - باب أبواب الديات
قال أبو بكر: قال السنة جل ذكره: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ إلى قوله: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ الآية.
فحكم الله ﷿ في المؤمن يقتل خطأ بالدية.
ودلت السنن الثابتة عن رسول الله- ﷺ على ذلك.
م ٤٩٧٣ - وأجمع أهل العلم على القول به.
١١ - باب الشجاج اللواتي هن دون الموضحة
قال أبو بكر:
لم نجد لرسول الله- ﷺ حكماً في شيء من الشجاج دون الموضحة.