Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 400

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ١١ - باب الشجاج اللواتي هن دون الموضحة

ثم المتلاحقة: وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق.

والسمحاق: "جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم".

قال أبو عبيد: الدامية: "التي تدمى من غير أن يسيل منها الدم.

والدامعة: هي التي يسيل منها الدم".

م ٤٩٧٦ - وقد اختلفوا في الدامية.

ففي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: فيه حكومة.

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: فيه بعير (١).

م ٤٩٧٧ - وقال مالك (٢)، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي في الدامعة حكومة.

وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيه نصف بعير.

م ٤٩٧٨ - وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: في الباضعة حكومة.

وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها بعيران.

م ٤٩٧٩ - وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: في المتلاحمة حكومة.

وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها ثلاث، أي ثلاث أبعرة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 400 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.