Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 401

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ١٢ - باب القصاص فيما دون الموضحة

م ٤٩٨٠ - واختلفوا في السمحاق.

فروينا عن علي، وزيد بن ثابت ﵄ أنهما قالا: فيه أربع من الإبل.

وروينا عن عمر، وعثمان ﵄ أنهما قالا: فيه نصف الوضحة.

وقال الحسن البصري، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز: فيه حكومة.

وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد.

١٢ - باب القصاص فيما دون الموضحة

قال أبو بكر:

م ٤٩٨١ - قال الحسن البصري: ليس فيما دون الموضحة قصاص.

وقال مالك: القصاص فيما دون الموضحة: الملطاة، والدامية، والباضعة، وما أشبه ذلك.

وقال أصحاب الرأي: في السمحاق، والباضعة، والدامية، والموضحة: القصاص.

وكان أبو عبيد يقول: ليس فيما دون الموضحة قصاص.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 401 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.