Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 409

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ١٨ - باب [٢/ ٢٨٠/ب] الجنايات على العيون

فروينا عن علي، وزيد بن ثابت أنهما قالا: في الدية، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: فيه حكومة.

وبه نقول، إذ هو أقل ما قيل، ولا يثبت عن علي، وزيد ما روي عنهما.

١٨ - باب [٢/ ٢٨٠/ب] الجنايات على العيون

قال أبو بكر:

(ح ١٥٠٠) جاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه قال: "في العينين الدية".

م ٤٩٩٩ - وأجمع أهل العلم على أن العينين إذا أصيبتا خطأ فيهما الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية.

م ٥٠٠٠ - واختلفوا في عين الأعور.

فقالت طائفة: فيها الدية، روي ذلك عن عمر، وعثمان.

وبه قال عبد الملك بن مروان، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان وهو: أن في عين الأعور نصف الدية، روي هذا القول عن مسروق، وعبد الله بن معقل، والنخعي.

وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، والنعمان.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 409 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.