فروينا عن علي، وزيد بن ثابت أنهما قالا: في الدية، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: فيه حكومة.
وبه نقول، إذ هو أقل ما قيل، ولا يثبت عن علي، وزيد ما روي عنهما.
١٨ - باب [٢/ ٢٨٠/ب] الجنايات على العيون
قال أبو بكر:
(ح ١٥٠٠) جاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه قال: "في العينين الدية".
م ٤٩٩٩ - وأجمع أهل العلم على أن العينين إذا أصيبتا خطأ فيهما الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية.
م ٥٠٠٠ - واختلفوا في عين الأعور.
فقالت طائفة: فيها الدية، روي ذلك عن عمر، وعثمان.
وبه قال عبد الملك بن مروان، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان وهو: أن في عين الأعور نصف الدية، روي هذا القول عن مسروق، وعبد الله بن معقل، والنخعي.
وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، والنعمان.