Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 410

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ١٨ - باب [٢/ ٢٨٠/ب] الجنايات على العيون

وبه نقول؛ لأن في الحديث: "في العينين الدية"، ومعقول إذا كان كذلك أن في احداهما نصف الدية.

م ٥٠٠١ - واختلفوا في الأعور يفقأ عين الصحيح.

فروينا عن عمر، وعثمان أنهما قالا: لا قود عليه، وعليه الدية كاملة.

وبه قال عطاء، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.

وقالت طائفة: عليه القود، على ظاهر قوله تعالى: ﴿العين بالعين﴾ الآية.

هذا قول مسروق، والشعبي، وابن سيرين، وابن معقل، والثوري، والشا فعي، والنعمان.

وقال الحسن، والنخعي: إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية.

وقال مالك: إن شاء فقأ عين الأعور فتركه أعمى، وإن شاء أخذ الدية كاملة، دية عين الأعور لأنه إنما يأخذ دية العين التي كانت ألف دينار.

قال أبو بكر: قال لله ﷿: ﴿والعين بالعين﴾، وجعل النبي- ﷺ في العينين الدية، ففي العين نصف الدية. والقصاص بين الأعور وصحيح العين كهو بين سائر الناس.

واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بها.

فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها مائة دينار.

وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها، وبه قال إسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 410 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.