Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 411

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ١٨ - باب [٢/ ٢٨٠/ب] الجنايات على العيون

وقال مجاهد: فيها نصف ديتها.

وقال مسروق، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان: فيها حكومة.

وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.

وفي هذه المسألة قولان سوى ما ذكرناه.

أحدهما: عن سعيد بن المسيب [٢/ ٢٨١/الف] أنه قال: عشر الدية.

والثاني: عن عمر بن عبد العزيز أن عقلها خمس مائة دينار إن لم يكن أخذ لها عقل.

م ٥٠٠٣ - واختلفوا في جفون العينين.

فقالت فرقة (١): في كل جفن ربع الدية. هكذا قال الشافعي.

وبه قال الشعبي، والحسن البصري، وقتادة، وأبو هاشم، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي: أن في كل شفر ربع الدية.

وقد روينا عن الشعبي أنه قال: في الجفن الأعلى ثلث الدية، وفي الجفن الأسفل ثلثا الدية.

وقال مالك: في شفر العين، وحجاج العين الاجتهاد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 411 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.