Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 412

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ١٨ - باب [٢/ ٢٨٠/ب] الجنايات على العيون

م ٥٠٠٤ - وقال الشافعي، وأبو ثور: في الأهداب إذا نتفت فلم تنبت حكومة.

م ٥٠٠٥ - واختلفوا في قراءة قوله تعالى: ﴿والعين بالعين﴾ الآية.

فكان نافع، وعاصم، والأعمش، وحمزة يقرؤونها كلها نصبا.

وكان الكسائي، وأبو عبيد يقرآنها رفعا ﴿والعين بالعين﴾.

فمن قرأها بالنصب جعل معناها على معنى قوله: ﴿وكتبنا عليهم فيها﴾ الآية أصحاب الرأي: كتبنا ذلك عليهم في التوراة.

ومن قرأها: ﴿العين بالعين﴾ رفعا، جعل ذلك ابتداء كلام حكم في المسلمين، وهذا أصح القراءتين (١)، وذلك أنها قراءة رسول الله ﷺ.

م ٥٠٠٦ - وممن كان يرى القصاص من العين: مسروق، والحسن البصري، وابن سيرين، والشعبى، والزهري، ومالك، والثوري، والنعمان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وروي ذلك عن علي بن أبي طالب.

م ٥٠٠٧ - وأحسن ما روي في صفة الاقتصاص من البصر حديث علي بن أبي طالب: "أنه أمر بمرآة فأحميت، ثم وضع على العين الأخرى قطناً، ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 412 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.