Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 413

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ١٩ - باب ذكر الجنايات على الأنف

قال أبو بكر: فالقصاص من العين يجب على قراءة رسول الله ﷺ ﴿والعين بالعين﴾.

ويقطع الأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، كأنهم أمروا بالقصاص مخاطبة للمسلمين ابتداء كلام ﴿والعين بالعين﴾.

م ٥٠٠٨ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قود من بعض البصر، إذ غير ممكن الوصول إليه.

م ٥٠٠٩ - وإذا ضرب الرجل عين الرجل فأذهب بعض ﴿٢/ ٢٨٢/ب﴾ بصره وبقي بعض.

فأحسن ما قيل في ذلك ما قاله علي: أمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأعطى رجلاً بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم أمر فخط عند ذلك، ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت وفتحت الصحيحة، وأعطى رجلاً بيضة، فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علماً، ثم أمر به فحول إلى مكان آخر.

ففعل به مثل ذلك، فوجدوه سواء، فأعطاه بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر.

وهذا على مذهب الشافعي.

١٩ - باب ذكر الجنايات على الأنف

قال أبوبكر:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 413 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.