Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 422

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٢٤ - باب اللحية والذقن

وقال الشعبي: في اللحى إذا كسر أربعون ديناراً.

وقال مكحول: إذا كسر ثم انجبر سبعة أبعرة.

وقال الشافعي: "إن قلع أحدهما ففيه نصف الدية، وفي الأسنان (١) التي فيها في كل سن خمس مع الدية في اللحيين (٢).

وكان عمر بن عبد العزيز يقول في الصَّعر -وهو أن يضرب (٣) المضروب في حالة لا يلتفت-: نصف الدية.

وقال الثوري والشافعي: فيه حكومة.

٢٤ - باب اللحية والذقن

قال أبو بكر:

م ٥٥٢٩ - وإذا جنى الرجل على الرجل فاذهب لحيته بحميم صبّ عليه، أو بنتف، أو غير ذلك.

ففي قول الشعبي، والثوري، وإسحاق: عليه الدية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 422 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.