Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 423

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٢٥ - باب الترقوة

وبه قال قتادة: إذا صبّ عليها ماء حاراً. قال: فإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه.

وقال شريح في الشعر ينتف من اللحية يوضع في الميزان"فإن لم تف اللحية فمن الرأس.

وفيه قول رابع وهو: أن فيه حكومة. هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.

قال أبو بكر: وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.

م ٥٠٣٠ - وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: في الذقن ثلث الدية.

وقال الثوري: فيه حكومة، ويشبه ذلك مذهب الشافعي، وبه نقول.

٢٥ - باب التَّرقوَة

قال أبو بكر:

م ٥٥٣١ - كان عمر بن الحظاب يقول: في التَّرقُوة جمل.

قال أبو بكر: وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق.

وقال الشافعي مرة كقول عمر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 423 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.