Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 424

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٢٦ - أبواب دية اليد

والمشهور من قوليه عند أصحابه أن فيه حكومة، وعليه أصحابه وقال سعيد بن جبير وقتادة: فيها بعيران.

وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها أربعة أبعرة.

وقال الشعبي، ومجاهد: فيها (١) إذا كسرت أربعون ديناراً.

وقال قتادة: "إن جبرت عشرون [٢/ ٢٨٤/ألف] ديناراً، وإن كان فيها عثم فأربعون ديناراً.

وقال عمرو بن شعيب: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما جميعاً الدية.

وقال مسروق: في الترقوة حكم.

وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.

٢٦ - أبواب دية اليد

قال أبو بكر:

(ح ١٥٠٧) جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في اليدِ خمسون

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 424 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.