Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 425

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٢٦ - أبواب دية اليد

من الإبل".

م ٥٠٣٢ - وأجمع أهل العلم على أن في اليد نصف الدية.

(ح ١٥٠٨) وجاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه قال: "في الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ".

م ٥٠٣٣ - واختلفوا في الأصابع.

فقال الأكثر ممن حفظنا عنه من أهل العلم: الأصابع سواء، لا فضل لبعضها على بعض.

وممن حفظنا ذلك عه فيما رويناه عنهم: عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عباس ﵃.

وبه قال مكحول، ومسروق، والشعبي، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن معقل، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي.

وقد روينا فيه الباب عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه قولاً ثانياً، روينا عنه (١): أنه قضى في الإبهام بثلاث عشرة، وفي التي تليها ثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، والتي تليها بتسع، وفي الخِنْصَر بست.

وقد روينا عنه أنه قال لما أخبر بكتاب كتبه النبي ﷺ لآل حزم:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 425 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.