Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 426

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٢٧ - باب الأنامل واليد الشلاء

(ح ١٥٠٩) "وفي كل إصبع مما هنالك عشرٌ من الإبل".

فأخذ به عمر ﵁، وترك قوله الأول.

(ح ١٥١٠) وقد ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "هذِهِ وهذِهِ سواءٌ، ومال بِخنصَرهِ وإبهامه".

قال أبو بكر: وبه نقول.

٢٧ - باب الأنامل واليد الشلاء

قال أبو بكر:

م ٥٠٣٤ - أجمع [كل من نحفظ عنه من] (١) أهل العلم على أن الأنامل سواء، وإن في كل أنملة ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام.

روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز.

وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

م ٥٠٣٥ - وقال كثير من أهل العلم: للإبهام أنملتان، في كل أنملة منها نصف دية الأصبع.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 426 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.