Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 427

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٢٧ - باب الأنامل واليد الشلاء

هذا قول النخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي [٢/ ٢٨٤/ب].

واختلف عن مالك في الإبهام، فأخذ قوليه كقول سائر أهل العلم.

والقول الثاني: أن فيها ثلاث أنامل مثل غيرها.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

م ٥٠٣٦ - واختلفوا في اليد الشلاء تقطع.

فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها.

وبه قال مجاهد (١).

وهو قياس قول أحمد، وإسحاق.

وقياس قول الزهري: أن فيها نصف الدية (٢).

وقال الشافعي، والنعمان: فيها حكومة.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٥٠٣٧ - وإن ضربت اليد الصحيحة فَشُلَّتْ: ففيها ديتها تامة، في قول مالك، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول. ولا أحفظ عن أحدٍ خلاف ما قالا.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 427 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.