Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 428

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٢٩ - باب الظفر يجنى عليه فيسود أو يعور

٢٨ - باب كسر اليد والرجل

قال أبو بكر:

م ٥٠٣٨ - واختلفوا في كسر اليد والرجل.

فروينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: إن كانت جبرت صحيحة ففيها حقتان. وفيه عن عمر بن الخطاب اختلاف.

وقال شريح: يعطى أجر الطبيب، وقدر ما شغل عن صنعته.

وقال إسحاق: إذا جبر على غير عثم ولا شلل ففيها حكومة.

٢٩ - باب الظفر يجنى عليه فيسود أو يَعْوَرُّ

م ٥٠٣٩ - قال ابن عباس في الظفر يسود أو يعور: فيه خمس دية الإصبع.

وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقال مجاهد: إذا أعورت فناقة.

وقال مالك، والشافعي: فيه حكومة.

قال أبو بكر: وبه نقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 428 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.