Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 430

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٣١ - باب ثدي المرأة والرجل

وقال الشافعي: في اليد نصف الدية، وفي الزَّائدة (١) على الكف حكومة وبه قال الكوفي.

٣١ - باب ثدي المرأة والرجل

قال أبو بكر:

م ٥٠٤٥ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: أن في ثدي المرأة نصف

الدية، وفي الثديين الدية.

وممن حفظنا عنه: الشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومكحول، وقتادة، والثوري، والشافعي وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٥٠٤٦ - وروينا عن النخعي، والشعبي، أنهما قالا: في حلمة المرأة نصف ديتها.

وقال قتادة: كذلك إذا ذهب الرضاع. وبه قال الثوري.

وقال الشافعي: إذا أصيبت حلمتا ثدي المرأة ففيهما الدية.

وقال مالك: إن ذهب اللبن فكما قال قتادة، وإن لم يذهب لبن فبقدر شينه.

م ٥٥٤٧ - واختلفوا في ثدي الرجل.

فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيه ثمن الدية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 430 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.