Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 431

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٣٢ - باب الصلب

وقال الزهري: في حلمة ثدي الرجل خمس من الإبل.

وقال أحمد، وإسحاق: في ثدي الرجل الدية.

وقال النخعي، ومالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه: في ثدي الرجل حكومة.

قال أبو بكر: وبه نقول.

٣٢ - باب الصلب (١)

قال أبو بكر:

م ٥٥٤٨ - واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب:

فروينا عن علي أنه قال: فيه الدية إذا منع الجماع.

وعن زيد بن ثابت أن فيه الدية.

وأكثر أهل العلم يرون في الصلب الدية، منهم: عطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك (٢)، ويزيد بن قسيط، والحسن البصري، وسفيان الثوري.

وبه قال الشافعي إذا منعه أن يمشي بحال.

وروينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلب رجل فاحدَوْدَبَ ولم يقعد فمشى، وهو يمشي (٣) محدودباً، فقضى له

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 431 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.