Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 436

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٣٨ - باب الإفضاء، وإفتضاض الرجل والمرأة بالإصبع

٣٧ - باب رَكَب المرأة وشفرها

قال أبو بكر:

م ٥٠٥٨ - روينا عن محمد (١) بن الحارث بن سفيان أنه قضى في شفري (٢) المرأة إذا بلغ العظم بديتها.

وبه قال الشافعي، والثوري، وقال: إذا لم يقدر علي جماعها فعليه الدية كاملة (٣).

٣٨ - باب الإفضاء، وإفتضاض الرجل والمرأة بالإصبع

قال أبو بكر:

م ٥٠٥ - قال عمر بن عد العزيز: إذا أفضى الرجل المرأة فعليه الدية، من أجل أنه يمنع اللذة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو ثور: إذا أفضاها حتى صارت لا تستمسك البول، فعليه الحد، والعقر، والدية.

وقال ابن جريج: إذا لم يستمسك خلاءه فعليه الدية. وبه قال الثوري.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 436 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.