Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 437

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٣٩ - باب الأليتين

وقال قتادة: فيه ثلث الدية.

وقال النعمان: [إن كان] (١) الخلاء يستمسك ففيه ثلث الدية، وإن كان لا يستمسك فالدية.

وقال حماد بن أبي سليمان: يحكم فيه ذوا عدل.

م ٥٠٦٠ - وإذا افتضت المرأة بإصبعها.

فروي عن علي بن أبي طالب - ولا يصح ذلك عنه - أنه قال: عليها صداقها.

وبه قال الزهري، وذكر أن عبد الملك بن مروان قضى به.

وقال شريح: لها عقرها. وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى.

وقال الشافعي: إن كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة، وإن كانت حرة فعليها حكومة.

وكذلك لو افتضى الرجل المرأة بإصبعه.

٣٩ - باب الأليتين

قال أبو بكر:

م ٥٠٦١ - كل من عنه من أهل العلم يقول: في الأليتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.

وممن نحفظ عنه هذا عمرو بن شعيب، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 437 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.