Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 438

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٤١ - باب القصاص في العظم

٤٠ - باب الرِجل

قال أبو بكر:

(ح ١٥١٤) جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في اليد خمسون، وفي الرجل خمسون".

م ٥٠٦٢ - وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعل بن أبي طالب.

وبه قال قتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإِسحاق [٢/ ٢٨٦/ب] وأبو ثور، وأصحاب الرأى.

قال أبو بكر: وكلك نقول.

م ٥٠٦٣ - اختلف في الرجل تقطع من الساق أو الفخذ.

فقال قتادة: فيها ديتها لا يزاد عليه، وبه قال مالك، والثوري.

وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: عليه في الرجل الدية، وعليه في الزيادة حكومة.

٤١ - باب القصاص في العظم

قال أبو بكر:

م ٥٠٦٤ - واختلفوا في القصاص من العظم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 438 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.