Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 439

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٤١ - باب القصاص في العظم

فروينا عن ابن عباس أنه قال: ليس في العظام قصاص، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والزهري، والنخعي، والحكم، وابن شبرمة، والثورى، والشافعي، والنعمان، وابن الحسن.

وفيه قول ثان وهو: أن لا قصاص في العظم ما خلا الرأس، كذلك قال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي.

وفيه قول ثالث وهو: أن في العظم القصاص كسر رجل فخذ رجل فقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فكسرت فخذه.

وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه فعل ذلك.

وبه قال مالك، وذكر أنه الأمر المجتمع عليه عندهم.

والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل، فيتقيه بيده، فيكسرها: يقاد منه.

قال أبو بكر: أما القصاص في السن فهو يجب بالكتاب والسنة.

وأما كل عظم لا يوصل إلى القصاص منه إلا بضرب، وقد يخطى الضارب ويصيب، ويزيد وينقص: فلا قصاص فيه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 439 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.