Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 440

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٤٢ - باب القصاص من اللطمة، وما أشبه ذلك

(ح ١٥١٥) ولا يثبت حديث (١) نمران بن جارية عن أبيه.

٤٢ - باب القصاص من اللطمة، وما أشبه ذلك

قال أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري.

م ٥٠٦٥ - واختلفوا في القصاص من اللطمة.

فقالت طائفة: لا قصاص فيها، روينا هذا القول عن الحسن، وقتادة.

وبه قال مالك، والشافعي، والنعمان.

وقالت طائفة: فيها القصاص. فمن روينا عنه أنه قال: في اللطمة القصاص، أبو بكر، وعثمان، وعلي، وخالد بن الوليد ﵃ وشريح، والمغيرة بن عبد الله وبه قال ابن شبرمة، والحكم، والشعبي، وحماد.

وما أصيب به من سوط، أو عصا، أو حجر، فكان دون النفس فهو عمد [٢/ ٢٨٧/ألف] وفيه القود.

قال أبو بكر: وهذا قول جماعة من أهل الحديث.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 440 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.