Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 449

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٥١ - باب تضمين القائد، والراكب، والسائق، وما أصابت الدابة

الدابة بيدها أو رجلها.

فقالت طائفة: يضمنون، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.

وبه قال شريح، والشعبي، والنخعي، والحكم.

غير أن شريحاً قال: ولا يضمن إذا عاقبت، فقيل: وما عاقبت؟

قال: إذا ضربها فضربته.

وقال الزهري- في قائد وراكب أوطأ إنساناً- قال. يغرمان.

وقال الحسن: يضمن القائد والسائق والراكب لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له.

وحكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي والكوفي، وبه قال (١).

وحكى الشافعي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير، فهو ضامن في هذا لما أصابت.

وقالت طائفة: يضمن القائد عن اليد ولا يضمن عن الرجل.

هكذا قال عطاء.

وقال شريح، والشعبى: الرجل جبار.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 449 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.