Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 450

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٥١ - باب تضمين القائد، والراكب، والسائق، وما أصابت الدابة

وقال النعمان، وابن الحسن: لا ضمنا فيما تنفح برجلها [٢٢/ ٢٨٩/ألف] وهي تسير.

وقال ابن الحسن: إذا أوطأ إنساناً بيد أو رجل فهو ضمان لديته على عاقلته.

وقال سفيان الثوري: إن نفحت وهي تمشي لم يضمن، وإن نفحت وهي قائمة ضمن.

م ٥٠٨٤ - وقال حماد: إذا كان واقفاً على دابة فضربت برجلها لا يضمن، وقال الحكم: يضمن.

وروينا عن الشعبى أنه قال: إذا ساق دابته سوقاً رفيقاً فلا شيء عليه، وإذا ساقها سوقاً عنيفاً فهو ضامن.

وكان الحارث العكلي يقول: إذا ضربت الدابة أو كبحتها فأنت ضامن.

وروينا عن علي أنه قال: إذا قال: الطريق. فاسمع، فلا ضمان عليه.

م ٥٠٨٥ - واختلفوا في تضمين الرديفين.

فروينا عن علي أنه قال: الرديفان يضمنان، وبه قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، وأصحاب الرأي.

وقال الشعبي: الرديف يضمن، وبه قال ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، وحماد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 450 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.