Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 451

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٥٢ - باب الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفسا أو مالا

وفيه قول ثان وهو: أن لا شيء على الرديف، هذا قول إسحاق بن راهويه.

وقال أحمد: أرجو إلا يكون عليه شيء إذا كان قدامه من يمسك باللجام.

م ٥٠٨٦ - واختلفوا في الفلو يتبع الدابة التي عليها صاحبها.

فقال النخعى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان: يضمن الراكب وهذا قول الشعبي (١).

وقال الحسن البصري: لا يضمن.

٥٢ - باب الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفساً أو مالاً

قال أبو بكر:

م ٥٠٨٧ - واختلفوا في الحائط يشهد على صاحبه.

قال طائفة: إن أشهد على صاحبه فأتلف شيئاً، فصاحبه ضامن.

هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وأصحاب الرأي.

وقال إسحاق بن راهويه: هو ضامن أشهد أو لم يشهد، وبه قال أبو ثور إذا علم ذلك فتركه، ويه قال ابن أبي ليلى.

وقال الشافعي: لا ضمان عليه، لأنه وضعه في ملكه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 451 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.