Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 452

  1. ٩٠ - كتاب الديات
  2. ٥٣ - باب تضمين من استعان صبيا حرا لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن مواليه، فأصابته جناية، أو يؤذى، أو غير ذلك

وقال الثوري: إن لم يشهدوا عليه لم يضمنوا، وإن كان قائماً وهو مشقوق لم يجبروا على نقضه، وإن كان مائلاً جبروا على نقضه.

٥٣ - باب تضمين من استعان (١) صبياً حراً لم يبلغ أو مملوكاً بغير إذن مواليه، فأصابته جناية، أو يؤذى، أو غير ذلك

قال أبو بكر:

م ٥٠٨٨ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبياً لم يبلغ، أو مملوكاً [٢/ ٢٨٩/ب] بغير إذن مواليه على دابة، فتلف أنه ضامن.

وقد روينا عن عطاء، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد، وإسحاق، هذا المذهب. وهو مذهب أصحاب الرأي.

م ٥٠٨٩ - وإذا استعان (٢) حراً بالغاً على عمل من الأعمال، متطوعاً أو بإجارة، فأصابه شيء: فلا ضمان عليه.

هذا محفوظ عن عطا، والشعبي، وعمرو بن دينار، والزهري، وهو مذهب مالك، والشافعي، والكوفي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 452 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.