Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 216

  1. ١٨ - جماع أبواب الصلاة عند العلل
  2. ٦ - باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض

وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي- ﷺ فكلهم قال: إن أنت مت في السبع كيف تصنع بالصلاة، ترك معالجة عينيه.

وكره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو وائل، ومالك ابن أنس، والأوزاعي.

وفيه قول ثان: وهو أن يجزيه أن يصلي مستلقياً، هذا قول جابر بن زيد، وأصحاب الرأي [١/ ٤٤/ألف].

قال أبو بكر: لا يجزيه.

٦ - باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض

(ح ٣٩٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة.

م ٦٨٦ - وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها، فيجب عليها القضاء.

م ٦٨٧ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضها في شهر رمضان.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 216 (SanadKitab #119492, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.