Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 217

  1. ١٨ - جماع أبواب الصلاة عند العلل
  2. ٨ - باب حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود

٧ - باب أمر الصبيان بالصلاة

(ح ٣٩٥) جاء الحديث عن رسول الله ﷺ: علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر.

م ٦٨٨ - قال بهذا مكحول، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق.

وبه نقول.

م ٦٨٩ - وقد اختلف فيه، فكان ابن عمر، وابن سيرين يقولان: يعلم إذا عرف يمينه من شماله.

وقال النخعي، ومالك: يؤمر بالصلاة إذا أثغر.

وقال عروة بن الزبير: يؤمر بها إذا عقلها، وبه قال ميمون بن مهران.

٨ - باب حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود

قال الله جل ثناؤه: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 217 (SanadKitab #119492, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.