Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 218

  1. ١٨ - جماع أبواب الصلاة عند العلل
  2. ٨ - باب حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود

النِّكَاحَ﴾ الآية، وقال: بلغ ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ الآية.

(ح ٣٩٦) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم".

والكتاب والسنة تدلان على أن الاحتلام حد البلوع.

(ح ٣٩٧) وعرض ابن عمر على رسول الله- ﷺ ابن أربع عشرة فلم يجزه،

وعرض عليه ابن خمس عشرة سنة فأجازه.

وأمر الله ﷿: بقتل المشركين وقتالهم في غير آية من كتابه.

(ح ٣٩٨) ونهى النبي- ﷺ عن قتل النساء والصبيان.

فجعلت السنة الفصل بين الأمرين الإنبات.

(ح ٣٩٩) قال عطية [الْقُرَظِيُّ] (١): عرضت على النبي- ﷺ يوم قريظة، فقال رسول الله ﷺ: أنظروا هل أنبت؟، فلم أكن أنبت، فألحقني بالسبي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 218 (SanadKitab #119492, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.