Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 213

  1. ٩٦ - كتاب الأشربة
  2. ٩ - باب الطلاء

وبه قال شريح، وعبيدة السلماني، وقيس بن أبي حازم، وابن الحنفية، وسعيد بن جبير، والنخعي.

وقال النعمان: ما طبخ [٢/ ٣٣١/ألف] من العصير، فذهب ثلثاه فهو حلال.

وكان لا يرى بشرب النصف بأساً وبه قال يعقوب، وابن الحسن.

قال أبو بكر: والذي به نقول ظاهر قول رسول الله- ﷺ:

(ح ١٦٨٦) "ما أسكر كثيره فقليله حرام".

(ح ١٦٨٧) وقوله: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام".

فإذا طبخ العصير وذهب منه الثلثان وبقي الثلث لم يسكر، وهذا مباح من الأشربة بإجماعهم.

وكل ما أسكر كثيره من ذلك من الأشربة، فهو حرام لظاهر قول رسول الله- ﷺ.

وإذا كان الخمر عند من خالفنا لا يحل بالطبخ، فمعلوم أن الطبخ لا يحل حراما، والحلال من الأشربة ما لا يسكر كثيرُه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 213 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.