Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 214

  1. ٩٦ - كتاب الأشربة
  2. ١٠ - باب اتخاذ الخمر خلا

١٠ - باب اتخاذ الخمر خلاً

قال أبو بكر:

م ٥٣٩٠ - اختلف أهل العلم في الخمر هل يجوز أن يعالج فيتخذ منه خلا أو لا يجوز.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁، وبه قال الزهري.

وكرهت طائفة أن يتخذ العصير للخل، وقالت: لا يتخذ من العصر الخل، ولكن يصب الخل على العصير حتى يغلبه فلا يصير خمراً بحال. هذا مذهب أحمد بن حنبل، وبنحوه قال ابن المبارك.

وفيه قول ثان وهو: الرخصة في أن يتخذ الخمر خلا. هذا قول عطاء وعمرو بن دينار، وبه قال الحارث العكلي.

وقال مالك: لا أحب لمسلم ورث خمراً أن يحبسها يخللها، ولكن إن فسدت الخمر حتى تصير خلا، لم أر بأكلها بأسا.

وقال الليث بن سعد: لا أحرمه.

وقال النعمان: لا بأس أن يتخذ الخمر خلا.

م ٥٣٩١ - وقد روينا عن جماعة من الأوائل أنهم اصطبغوا بخل الخمر، وليس في شيء من أخبارهم أن ذلك كان خمراً فاتخذ خلا، أو تحول الخمر خلا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 214 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.