Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 225

  1. ٩٧ - كتاب قتال أهل البغي
  2. ٢ - باب اختلاف أهل العلم في أموال أهل البغي

فقالت طائفة: ما كان من مال بعينه (١) فَرَدُّه على أصحابه [٢/ ٣٣٣/ب] يجب؛ لأنه مال مسلم. هذا قول الشافعي.

قال أبو بكر: ومن الحجة لهذا القول "أن علياً ﵁ عرف ربة (٢) أهل النهر (٣)، فقال: من عرف شيئاً فليأخذه، قال: فبقيت قدر قريباً من شهرين ثم جاء رجل فأخذها، أو قال: ثم جاء صاحبها فأخذها".

قال أبو بكر: وفيه قول ثان "وهو أن أموالهم تغنم- يعني الخوارج- هذا قول طائفة من أهل الحديث، ولا أعلم أحداً وافقهم على هذه المقالة.

واحتج قائله بأخبار رويناها عن النبي ﷺ في أمر الخوارج (٤).

(ح ١٦٩٢) منها قوله ﷺ: "لا يجاوز إيمانهم حناجرهم".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 225 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.