Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 224

  1. ٩٧ - كتاب قتال أهل البغي
  2. ٢ - باب اختلاف أهل العلم في أموال أهل البغي

غيرهم ممن هرب من حدٍّ، أو أصابه وهو في بلاد لا والي لها، ثم جاءها والٍ.

وقال أصحاب الرأي: نحوا مما قال الشافعي في الدم والمال، وكذلك لا يؤخذ للخوارج ما أصاب أهل الجماعة منهم من دم أو مال إلا أن يوجد مال بعينه فيرد عليهم.

وقال الأوزاعي: إن كانت الفئتان اللتان إحداهما باغية والأخرى عادلة في سواد العامة، وإمام الجماعة المصلح (١) بينهما، يأخذ من الباغية على الأخرى ما أصابت منها بالقصاص في القتل والجراحة كما [كان] (٢) أمر تَيْنِك - الطائفتين اللتين نزل فيهما القرآن إلى رسول الله- ﷺ وإلى الولاة.

٢ - باب اختلاف أهل العلم في أموال أهل البغي

قال أبو بكر:

م ٥٣٩٦ - اختلف أهل العلم في أموال أهل البغي إذا وجدها الإمام بعينه في أيدي ناس من المسلمين (٣).

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 224 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.