Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 314

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ١ - باب غسل الميت

وقال أحمد: لا يزاد على سبع.

وقالت طائفة: ليس لذلك حدّ، ولكن يغسل غسلاً وينقّي هذا قول مالك.

وقال آخر: يجزئ في الغسل للميت كما يجزئ للجنب.

قال أبو بكر: ويستحب أن يبدأ في الغسل بميامن الميّت لما في.

(ح ٤٧٤) حديث أم عطية ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها.

وقال ابن سيرين: يبدأ بمواضع الوضوء، تم بميامنه.

م ٨١٧ - واختلفوا في تغطية وجه الميت، فكان محمد بن سيرين، وسليمان ابن يسار، وأيوب السختياني يرون: أن يلقى على وجه الميت خرقة.

وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد يرون: إلقاء الحرقة على الفرج، ولم يذكروا الوجه.

م ٨١٨ - واختلفوا في الأخذ من شعر الميت وأظفاره، فروينا عن سعد بن مالك: أنه أخذ عانة ميّت، وقال به سعيد بن جبير.

فكان الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني يقولان: يؤخذ من شعره وأظفاره.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 314 (SanadKitab #119492, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.