Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 315

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ١ - باب غسل الميت

وقال الأوزاعي في الأظفار: تقصّر إذا طالت، ولا يمس غير ذلك.

وقال أحمد، وإسحاق في الشعر والظفر: يؤخذ إذا كان [١/ ٥٣/ب] فاحشاً.

وكره محمد بن سيرين: أخذ عانة الميت، وبه قال: مالك.

وكره مالك تقليم أظفار للميت.

قال أبو بكر: هذا أحب إلي.

م ٨١٩ - واختلفوا في عصر بطن الميت، فكان ابن سيرين، والحسن البصري، ونالك يقولون يعصر بطن الميت، قال بعضهم: عصراً خفيفاً.

وقال الثوري: يمسح مسحاً رقيقاً بعد الغسلة الأولى.

وقال الشافعي: يمر يده على بطنه إمراراً رقيقاً بليغاً.

وقال أحمد، وإسحاق: بمعنى ذلك، وقال أحمد: يعصر بطنه في الثانية.

وروينا عن الضحاك بن زاحم أنه أوصى أن لايعصر بطنه.

قال أبو بكر: ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع، فإن شاء الغاسل فعل، وإن شاء لم يفعل.

م ٨٢٠ - واختلفوا في مضمضة الميت واستنشاقه، فكان سعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، لا يرون ذلك.

وكان الشافعي، وإسحاق: يأمران به.

قال أبو بكر: هذا أحب إلى.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 315 (SanadKitab #119492, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.