Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 316

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ١ - باب غسل الميت

قال أبو بكر:

(ح ٤٧٥) سن رسول الله- ﷺ أن يغسل بماء وسدر.

م ٨٢١ - ولا معني لطرح ورق السدر في الماء، والغسل بالسدر، قول كثير من أهل العلم.

م ٨٢٢ - واختلفوا في الغسل بالخطمى، فروينا عن عائشة أنها سئلت عن غسل الميت بالخطمى فقالت: لا تعفنوا ميتكم، وكره ابن سيرين غسله بالخطمي إلا أن لا يجدوا سدراً.

وقال سعيد بن جبير: يجعل مكان السدر الأشنان، وقال مرة: ورق الغيفراء.

وقالت حفصة بنت سيرين: يجعل الخطمى.

وقال الثوري: حرض أو غيره.

قال أبو بكر: أي ذلك فعل إذا لم يجد السدر يجزئ.

م ٨٢٣ - وكان أبو قلابة يقول: "إذا طال ضنى المريض دعا بأشنان فغسّله".

وممن قال: يغسل بالحرض مالك، والشافعي، وأحمد إذا احتيج إليه.

م ٨٢٤ - وكان الشافعي يقول: يظفر شعر رأس الميتة ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيتها، ثم ألقيت إلى خلفها"، وبه قال أحمد وأومى إليه إسحاق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 316 (SanadKitab #119492, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.