Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 317

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ١ - باب غسل الميت

قال أبو بكر (١): وبه نقول لحديث أم عطية.

وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة بواجب، ولكن يفرق شعرها ويرسله مع خديها.

وقال أصحاب الرأي: يرسل بين ثديها من الجانبين ثم يرسل الخمار عليه.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.

(ح ٤٧٦) لحديث أم عطية قالت: ظفرنا رأسها ثلاث قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناها إلى خلفها.

م ٨٢٥ - واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل، فقالت طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار، ولا يزاد عليه، كذلك قال محمد ابن سيرين، وبه قال أحمد، وبنحوه قال إسحاق.

وقال الشافعي: يعاد عليه واحدة.

وقال الحسن البصري: يغسل ثلاثاً، فإن خرج منه شيء، غسل ما خرج [١/ ٥٤/ألف] منه ولا يزاد على ثلاثة.

وقال مالك، والثوري، والنعمان: لا يعاد الغسل.

قال الثوري، والنعمان: ولكن يغسل ما خرج منه.

كذلك نقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 317 (SanadKitab #119492, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.