Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 331

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ١٧ - باب أثواب الكفان

١٦ - باب الجنب يقتل في المعركة

م ٨٤٤ - واختلفوا في الجنب يقتل في المعركة.

فقال أبو ثور: لا يصلى عليه ولا يغسل.

وقال يعقوب، ومحمد: جنباً كان أو غير جنب لا يغسل (١).

وقال النعمان: يغسل.

قال أبو بكر: لا يغسل- لأن ما سنه النبي ﷺ عامّ لجميع الشهداء.

١٧ - باب أثواب الكفان

(ح ٤٨٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ كفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً ﷺ ورحم وكرم.

م ٨٤٥ - وقد روينا عن ابن عمر أن عمر كفّن في ثلاثة أثواب.

وقالت عائشة - رضى الله عنها -: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر، وممن رأى أن يكفن ثلثه أثواب، طاؤس، ومالك ابن أنس، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وكان سويد بن غفلة يقول: يكفّن في ثوبين.

وقال الأوزاعي: يجزئ ثوبان، وكذلك قال مالك: إذا لم يوجد غيرهما.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 331 (SanadKitab #119492, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.