Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 332

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ١٨ - باب عدد ما يكفن فيه المرأة

وقال النعمان: يكفن الرجل في ثوبين.

وكان ابن عمر: يكفن أهله في خمسة أثواب عمامة، قميص وثلاث لفائف.

قال أبو بكر: أحب الأكفان إلي ما كفن فيه النبي ﷺ ﷺ، ويجزئ فيما كفن في ثوب أو ثوبين.

١٨ - باب عدد ما يكفن فيه المرأة

م ٨٤٦ - أكثر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة (١) في خمسة أثواب، منهم الشعبي، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول: يكون درع، وخمار، ولفافتان، وثوب لطيف يشد على وسطها بجميع ثيابها.

وكان عطاء يقول: تكَفن في ثلاثة أثواب درع، وثوب تحت الدرع تلفّ فيه، وثوب فوقه تلف فيه.

وقال سليمان بن موسى: درع، وخمار، ولفافة تدرج فيها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 332 (SanadKitab #119492, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.