Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 350

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ٣٨ - باب الصلاة على أطفال المشركين

وقال يعقوب: من قتل من هؤلاء المحاربين أو صُلِب، لا يصلى عليه، وإن كان يدعى الإسلام، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاها، وبه قال النعمان.

قال أبو بكر: سن رسول الله- ﷺ الصلاة على المسلمين ولم يستثنى منهم أحداً، فيصلى على جميع المسلمين الأخيار منهم (١) والأشرار، إلا الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة.

م ٨٧٣ - واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا.

فقال أكثر أهل العلم: يصلى عليه، كذلك قال عطاء، والزهري، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وكان قتادة يقول: لا يصلى عليه.

م ٨٧٤ - واختلفوا [١/ ٦٦/ألف] في الصلاة على من قتل نفسه، فكان الحسن، والنخعي، وقتادة يرون: الصلاة.

وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه، وذكر أن عمر بن عبد العزيز: لم يصل عليه.

٣٨ - باب الصلاة على أطفال المشركين

م ٨٧٥ - قال حماد بن أبي سليمان، والشافعي: إذا كان الطفل بين أبويه

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 350 (SanadKitab #119492, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.