Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 351

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ٣٩ - باب الصلاة على عضو من أعضاء الإنسان

وهما مشركان لم يصل عليه، وإن لم يكن كذلك صلى عليه، وحكى أبو ثور هذا القول عن الكوفي.

وقال أبو ثور: إذا سبي مع أبويه أو أحدهما أو وحده، في مات قبل أن يختار الإسلام لم يصل عليه.

وقال الشعبي فيمن جلب الرقيق: إن صلى فصلى عليه، وإن لم يصلي فلا يصلى عليه.

٣٩ - باب الصلاة على عضو من أعضاء الإنسان

م ٨٧٦ - كان الشافعي، وأحمد يقولان: يصلى على العضو من أعضاء الإنسان.

روينا عن عمر بن الخطاب أنه صلى على عظام بالشام، وعن أبي عبيدة: أنه صلى على رأس من رؤوس المسلمين، ولا يصح ذلك عنهما.

وقال الأوزاعي في العضو يوجد: يوارى.

وقال الشعبى: صلّ على البدن، وبه قال مالك، وقال: لا يصلى على يدٍ ولا على رأس، ولا على رجل، هذا قول أصحاب الرأي، إذا لم يوجد البدن، وإذا وجد نصف البدن وفيه الرأس غسل وكفن وصُلى عليه عندهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 351 (SanadKitab #119492, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.