Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 354

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ٤٤ - باب الصلاة على الجنائز بين القبور

(ح ٤٩٨) وقد روينا عن النبي- ﷺ أنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد.

٤٤ - باب الصلاة على الجنائز بين القبور

م ٨٨١ - ذكر نافع: أنهم صلوا على عائشة، وأم سلمة، وسط قبور البقيع، صلى على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر، وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز.

وكره ابن سيرين: الصلاة بين القبور.

وكرهت طائفة: الصلاة في المقابر، وروينا ذلك عن علي، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وبه قال عطاء، والنخعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

واختلف فيه عن مالك، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا بأس به، وحكى عنه غيره أنه قال لا أحبه.

قال أبو بكر: الصلاة في المقابر مكروه لقول النبي- ﷺ:

(ح ٤٩٩) الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 354 (SanadKitab #119492, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.