Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 355

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ٤٦ - باب تقديم جنائز الرجال على جنائز النساء إذ اجتمعن

٤٥ - باب موقف الإمام من الرجل والمرأة

م ٨٨٢ - كان الحسن لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة.

وقال أصحاب الرأي: يقوم بحيال الصدر الصدر رجل كان أو امرأة.

وقال الثوري: يقوم مما يلي صدر الرجل.

وقال أحمد: يقوم من المرأة وسطاً ومن الرجل عند صدره.

قال أبو بكر: يقوم من المرأة وسطها، وعد رأس الرجل.

(ح ٥٠٠) روينا هذا القول عن النبي- ﷺ.

٤٦ - باب تقديم جنائز الرجال على جنائز النساء إذ اجتمعن

قال أبو بكر:

م ٨٨٣ - إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء، جعل الرجال يلون الإمام والنساء أمام ذلك.

روينا هذا القول عن عثمان، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، والحسن، والحسين، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 355 (SanadKitab #119492, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.