Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 357

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ٤٩ - مسائل

٤٨ - باب التيمم للصلاة على الجنائز

م ٨٨٥ - واختلفوا في التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها، فكان الشعبي، وعطاء، وسالم، والنخعي، وعكرمة، والزهري، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: يتيمم ويصلى عليها.

وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا يصلى عليها بتيمم.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى عليها على غير طهارة ليس فيها ركوع ولا سجود، هذا قول الشعبي.

قال أبو بكر: بقول مالك أقول.

٤٩ - مسائل

قال أبو بكر:

م ٨٨٦ - كل من نحفظ من أهل العلم يرى أن الحر والعبد إذا اجتمعا، أن الذي

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 357 (SanadKitab #119492, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.