Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 358

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ٥٠ - باب الجنازة تحضر وصلاة مكتوية

يلي الإمام منها الحرُ، روينا هذا القول عن علي، والشعبى، والنخعي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

م ٨٨٧ - وكان سفيان الثوري يقول: إذا صليتَ على جنازة فكبرتَ عليها تكبيرة أو تكبرتين، ثم أتى بجنازة أخرى، فتمم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى، هكذا مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال الأوزاعي: كلما تمت أربع تكبيرات على واحدة حملت.

وقال أحمد: يكبر إلى سبع، ثم يقطع ولا يزيد على سبع.

٥٠ - باب الجنازة تحضر وصلاة مكتوية

م ٨٨٨ - واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة مكتوبة.

فقال قوم: يبدأ بالمكتوبة، هذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وقتادة، وإسحاق، وابن الحسن.

وقد اختلف عن الحسن البصري فيه.

قال أبو بكر: يبدأ بالمكتوبة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 358 (SanadKitab #119492, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.