Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 366

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ٥٧ - باب التسليم على الجنازة

. (١) [١/ ٥٤/ب] من أهل العلم أنهم دعوا بدعوات مختلفة، هي مذكورة في كتبنا، وما دعا به المرأ يجزئ.

٥٧ - باب التسليم على الجنازة

م ٨٩٦ - اختلف أهل العلم في عدد التسليم.

فقال كثير من أهل العلم: يسلم تسليمة واحدة، روينا هذا القول عن على، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وأبي أمامة بن سهيل، وأنس بن مالك، وابن عباس، وابن عمر، وبه قال ابن سيرين، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعيسى ابن يونس، ووكيع، وابن مهدي، وأحمد وإسحاق.

وقال الشافعي مرة: بتسليمتين، وقال مرة: إن شاء سلّم تسليمة.

وقال أصحاب الرأي: يسلم تسليمتين.

قال أبو بكر: الأول أولى.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 366 (SanadKitab #119492, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.