Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 367

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ٥٩ - باب المرأ ينتهي إلى الإمام قد فاته بعض التكبير

٥٨ - باب قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة

م ٨٩٧ - واختلفوا في قضاء ما يفوت من التكبير على الجنازة.

فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا يقضى، وبه قال الحسن البصري، وأيوب السختياني، والأوزاعى.

وفيه قول ثان: وهو أن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة، هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وابن سرين، والزهوي، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.

قال أبو بكر: هكذا نقول، وإنما يقضيه تباعاً قبل رفع الجنازة، فإذا رفعت، سلم وانصرف.

٥٩ - باب المرأ ينتهي إلى الإمام قد فاته بعض التكبير

م ٨٩٨ - واختلفوا في الرجل ينتهى إلى الإمام وقد كبّر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 367 (SanadKitab #119492, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.